زكاة النقد
![]() |
![]() هذه المقالة جزء من سلسلة: |
شخصيات محورية
|
أعياد ومُناسبات
|
في الإسلام، زكاة النقد، هي زكاة تشمل النقد من الذهب والفضة، سواء كانا مسكوكين أو غير مسكوكين، أو كانوا سبائك أم نقوداً.
دليل زكاة النقد
الأصل في زكاة النقد قبل الإجماع قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} (التوبة: 34)، فالكنز هو الذي لم تؤد زكاته، أما الذي أديت زكاته فلا يسمى كنزاً. أما ما عدا الذهب والفضة من بقية المعادن والجواهر الثمينة فمهما بلغت قيمتها لا زكاة فيها، لأنه لم يرد فيها نص.
أنواع زكاة النقد
نصاب الذهب وزكاته
يبلغ نصاب الذهب عشرون مثقالاً (المثقال: صنجة صغيرة استعملت في وزن النقد، وهي تعادل 4.25 جرام من الذهب الخالص) خالصة، صافية من الشوائب، والمثقال يساوي أربعة وعشرين قيراطاً، وهو يعادل عشر ليرات إنگليزية وثلث الليرة، أو إحدى عشرة ليرة عثمانية رشادية، أو ثلاث عشرة ليرة عثمانية غازية.
ودليله: عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك"[1]
وزكاة الذهب ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسبانه، وذلك في كل حول، وهذا خلاف زكاة الزروع والثمار، فلا تؤخذ إلا مرة واحدة ولو بقيت الزروع سنين، لأنها معرضة للفساد، سواء كان الذهب نقداً أم سبيكة.
نصاب الفضة وزكاتها
نصاب الفضة مئتا درهم (الدرهم: قطعة نقد فضية ثابتة المقدار في الشريعة الإسلامية، ويزن 2.97 جرام من الفضة)، وما زاد فبحسبانه، وفيها ربع العشر، ودليلها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق - الأوقية تساوي أربعين درهماً - من الورق صدقة" (والورق هو الفضة وزكاة العملة الورقية تعتبر على أساس تغطيتها، فإن كانت تغطيتها ذهباً يؤخذ نصاب الذهب، وإذا كانت فضة يؤخذ نصاب الفضة) [2]
ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ليبلغ النصاب، وذلك لاختلاف الجنس، لكن يكمل نوع بنوع آخر من جنس واحد، ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل، وإلا أخذ من الوسط. ولا زكاة في المغشوش، وهو المخلوط بمعدن أردأ منه، من الذهب أو الفضة حتى يبلغ خالصه نصاباً، وعندها يخرج الواجب إما خالصاً ، وإما مغشوشاً خالصه بقدر الواجب.
زكاة الحلي
لا يجب في الحلي المباحة زكاة لحديث ابن عمر رضي الله عنها قال: "لا زكاة في الحلي" [3]
ولأنها معدة للزينة، وهي استعمال مباح. أما إن ورثها ولم يعلم بها حتى مضى الحول فتجب زكاتها، وكذا لو انكسرت وقصد كنزها فتجب زكاتها، لأنه لا يقصد بإمساكها الاستعمال المباح، بخلاف ما لو قصد إصلاحها، فلا زكاة فيها وإن بقيت أحوالاً. والحلي المباحة هي ما أحل للمرأة لبسه فقد أحلَّ لها لبس جميع أنواع الذهب والفضة، كالسوار والخلخال والخواتم، وليس على هذه الحلي زكاة إلا إذا تجاوز مقدارها العرف، وكذا لبس ما ينسج بهما من الثياب، ما لم تسرف، وكذا ما أحل للرجل لبسه، وهو خاتم فضة، بحسب عادة أمثاله، ويحل له تحلية بعض آلات الحرب بالفضة، كالسيف والرمح، ولكن يحرم الإسراف في ذلك. أما الحلي المحرمة كالسوار والخلخال للرجل فتجب الزكاة فيها، وكذلك الأواني الذهبية والفضية، وما يعلق للنساء والصغار من النقدين في القلائد والبراقع فتجب الزكاة فيه، ويعتبر في الأواني المحرمة وزنها لا قيمتها، أما الحلي فتعتبر قيمتها لا وزنها، فإذا كان الحلي مما يمكن تجزئته، فيخرج جزء بمقدار ربع العشر، ولا يجب كسر الحلي لإعطاء الزكاة منها، وكذا الآنية، بل تخرج الزكاة من ذهب غيرهما.
زكاة المعدن المستخرج من المناجم
تجب الزكاة فيما استخرج من مناجم الذهب والفضة من المعادن وقت حصولها بيده إن كانت نصاباً، أما أداء الزكاة فيجب بعد التنقية والتصفية. هذا إذا كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة وهو المسلم الحر، أما الكافر فلا يجوز أخذ الزكاة منه، بل يجب أصلاً أن يمنعه الحاكم من استخراج المعدن وأخذه من البلاد الإسلامية. وزكاة المعدن أيضاً ربع العشر في العشرين مثقالاً من الذهب فأكثر، وفيما يعادل مئتي درهم من الفضة فأكثر. ولا يشترط فيها الحول، وإنما تجب فور تحصيل المعدن.
زكاة الركاز
الركاز هو دفين الجاهلية، بشرط أن يكون نقداً، وأن يكون نصاباً، أما إن كان دفين إسلام، كأن وجد عليه شيء من القرآن، أو اسم ملك من ملوك الإسلام فيجب رده إلى مالكه إن علم، لأنه مال مسلم ومال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه، وإن لم يعلم مالكه فهو لقطة، وإن وجده في أرض موات- الأرض الموات هي الأرض التي لا مالك لها- أو في مِلك أحياه- وهو ما أخذ من أرض لا مالك لها، فوضع يده عليه وبناه- فإنه يملكه وعليه أن يخرج خمسه فوراً.
ولا يشترط في زكاته الحول. ودليل الركاز حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "..... وفي الركاز الخمس". [4]
شروط وجوب زكاة النقد
يشترط في زكاة النقد بالإضافة إلى الشروط العامة لوجوب الزكاة:
الحول: فلو زال ملكه أثناء الحول عن النصاب أو بعضه، ببيع أو غيره، انقطع الحول، ولو عاد بشراء أو غيره استؤنف الحول لانقطاعه بزوال مُلكه، فعودة مُلكه ملك جديد، ومن ذلك ما لو باع نقداً بنقد- أي ذهباً بفضة أو العكس - بشروطه، فيستأنف الحول كلما بادل، فإن فعل هذا فراراً من الزكاة، أعفي منها، وهذا الفعل مكروه عند الشافعية، حرام في رأي الحنابلة. ويستثنى من اشتراط الحول المناجم والركاز، فالزكاة فيها واجبة حال وجودها.
تعقيبات
- إذا بلغ النقد نصاباً، ثم ازداد أثناء الحول، تبعت الزيادة النصاب في الحول، ودفعت الزكاة عن الجميع في نهايته.
- تجب الزكاة في الأقساط المدفوعة للجمعيات السكنية متى بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، إلى أن يوجد العقار، ويتم التخصص به، وتعرف قيمته النهائية، حيث تعتبر الأقساط منذئذ سداد دين، وهي قبل ذلك أموال مدخرة.
الهوامش
المصادر
- كتاب فقه العبادات على المذهب الشافعي
- زكاة الأثمان في ضوء الكتاب والسنة